الميرزا جواد التبريزي
114
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
س : ما حكم عقد الإزار من الإحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الأخر ، وذلك خوفاً من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلًا منه بالحكم أو نسياناً ؟ باسمه تعالى : : تركه لازم على الأحوط وإن مثل ذلك لا يضر في إحرامه ونسكه ويمكنه ان يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب الأخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد ولا بأس بلبس الحزام في وسطه لئلا يقع الإزار ، واللَّه العالم . س : هل يجوز للمكلف ان يطوف بالإزار فقط علماً بأنّه ساتر من السرة إلى الركبة ؟ باسمه تعالى : : لا بأس به ، والأولى ان لا يترك الثوب الآخر ، واللَّه العالم . إحرام الحائض س : إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر وتحتّم عليها مغادرة المدينة إلى مكة ، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة في مسجد الشجرة ؟ باسمه تعالى : : إذا كان بنحو العبور والاجتياز بان تدخل من باب وتخرج من باب آخر في غير جنب الباب الأوّل فلا مانع منه وإلّا فتحرم خارج المسجد ، واللَّه العالم . س : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام ؟ باسمه تعالى : : يستحب غسل الإحرام لهما أيضاً ، واللَّه العالم . س : إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون فهل يصح إحرامها ؟ باسمه تعالى : : الأحوط لها أن تلبي في البيداء أو في خارج المسجد بعد خروجها من المسجد بقصد الأعم من الإحرام وتكرار التلبية ، واللَّه العالم . س : في مفروض السؤال السابق ما حكمها إذا أتمت أعمال الحج أو العمرة بذلك